الشيخ السبحاني

8

سلسلة المسائل الفقهية

الثاني : العول ، تاريخيّاً إنّ مسألة العول من المسائل التي لم يرد فيها نصّ عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد ابتلى بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأُختان ، فجمع الصحابة ، فقال لهم : فرض اللّه تعالى للزوج النصف ، وللأُختين الثلثان ، فإن بدأت للزوج لم يبق للأُختين حقهما ، وإن بدأت للأُختين لم يبق للزوج حقّه ، فأشيروا عليَّ ، فاتّفق رأيه مع عبد اللّه بن مسعود ، على العول ، أي إيراد النقص على الجميع بنسبة فرضهم من دون تقديم ذي فرض على آخر ؛ وخالف ابن عباس ، في عصر عثمان ، وقال : إنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما ويدخل النقص على البنات فهو يقدّم من له فرضان في الكتاب على من له فرض واحد كما سنبيّن . ومنذ ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين ، فالمذاهب الأربعة وما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول ، والشيعة الإمامية ، تبعاً للإمام علي ( عليه السلام ) وتلميذه ابن عباس على خلافه ، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من